شرح
والإرشاد 1 والدروس 2 واللمعة 3 وإيضاح النافع وجامع المقاصد 4 والروض 5 والمسالك 6 والروضة 7 والكفاية 8 والمفاتيح 9 » وهو معنى ما في « المهذّب 10 والوسيلة 11 » وفي « الرياض 12 » أنّه لا خلاف فيه كما تقدّم 13 التنبيه عليه فيما سلف . وقال مولانا الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي 14 حيث سئل عن رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت ؟ قال : جائز وله أن يخرجه إذا شاء . ومثله قال الصادق عليه السلام في موثّقة أحمد بن عمر الحلبي 15 . وعليه يحمل خبر « قرب الإسناد » المتضمّن أنّ السكنى 16 مثل العارية .
وقد سمعت أنّه في « التذكرة 17 » صرّح بأنّه مع الإطلاق يلزم الإسكان في مسمّى العقد ولو يوماً وبعده للمالك الرجوع متى شاء . ووافقه على ذلك الشهيد في « الحواشي 18 » والمحقّق الثاني 19 . ونفى عنه البعد صاحب
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في السكنى ج 1 ص 456 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في العمرى ج 2 ص 281 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في السكنى ص 107 .
( 4 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 124 و 128 .
( 5 ) لا يوجد لدينا .
( 6 ) مسالك الأفهام : في السكنى ج 5 ص 425 .
( 7 ) الروضة البهية : في السكنى ج 3 ص 197 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في السكنى ج 2 ص 25 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في السكنى ج 3 ص 218 .
( 10 ) المهذّب : في السكنى والعمرى ج 2 ص 102 .
( 11 ) الوسيلة : في العمرى ص 380 .
( 12 ) رياض المسائل : في السكنى والعمرى ج 9 ص 361 .
( 13 ) تقدّم في ص 135 من الكتاب .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام السكنى ح 1 ج 13 ص 327 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام السكنى ح 2 ج 13 ص 327 .
( 16 ) قرب الإسناد : ص 147 ح 533 .
( 17 ) تقدم في ص 128 في المقصد الثاني في السكنى .
( 18 ) لم نعثر عليه .
( 19 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 124 .