تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
أنّه المشهور والمفتي به . وهذا قد يلوح منه الإجماع ، وفي « الدروس 1 » نسبته إلى المتأخّرين وهو يقضي بإجماعهم . ولا يعجبني شيء من ذلك إذ لم نجد الخلاف إلّا من أبي علي 2 ، وهو شاذّ نادر . وقال بعد سبعمائة سنة تقريباً صاحب « الكفاية 3 » إنّه لا يخلو من قوّة . نعم قد يتوهّم من كلام الشيخ في كتاب الأخبار موافقته ، وليس كذلك كما ستعرف إن شاء اللّه . والمراد بالإطلاق في عبارة الكتاب هو أنّه لا فرق في ذلك بين كون ثلث التركة وافياً بقيمة الدار أو لا كما هو قضيّة إطلاق عبارات الأصحاب ، لأنّه استحقّ المنفعة بالعقد اللازم مدّة حياته فيجب إجراؤه على ما شرط . وقال الصادق عليه السلام 4 في خبر الكناني : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، فإنّ الظاهر رجوع الضمير إلى الساكن بقرينة قوله : وإن كان جعلها له لعقبه . وهو أعمّ من أن يموت المالك أو يبقى . ونحوه حسنة الحلبي 5 أو صحيحته وخبر الحسين بن نعيم 6 ، مضافاً إلى قوله عليه السلام في خبر حمران 7 : إنّ الناس عند شروطهم . وقال أبو علي فيما حكى 8 : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار ، فإن كان يحيط بها ثلث الميّت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم . وهذا التفصيل موجود في خبر خالد بن نافع
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 281 . ( 2 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في أحكام السكنى ج 6 ص 332 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام السكنى والحبس ح 1 ج 13 ص 326 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام السكنى والحبس ح 3 ج 13 ص 325 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام السكنى والحبس ح 2 ج 13 ص 325 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام السكنى والحبس ح 1 ج 13 ص 325 . ( 8 ) حكى عنه الشهيد في المسالك : في السكنى ج 5 ص 424 .