ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقاً على رأي ( 1 )
شرح
[ فيما لو مات المالك أو الساكن ]
قوله : « ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقاً على رأي » ( 1 ) قد تطابقت عليه الفتاوى تصريحاً أو اقتضاء من « المقنعة 1 » إلى « الرياض 2 » إذ قد حكم به في الكتب الّتي خلت عن الشقّ الأوّل . فقد صرّح به في « الكافي 3 » واقتضته عبارة « المقنعة » بل كاد يكون قضيّة كلام « المراسم 4 » وفيما عندنا من نسخ الخلاف سقط على الظاهر لكنّه قد يظهر ذلك من هذا الموجود 5 . وفي « المختلف 6 والتنقيح 7 » أنّه مذهب أكثر علمائنا ، في « الإيضاح 8 » أنّه مذهب أكثر العلماء ، وهذا قد يتناول العامّة ، وفي « الحواشي 9 والمهذّب البارع 10 والمسالك 11 والكفاية 12 » أنّه المشهور ، وفي « جامع المقاصد 13 »هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 653 .
( 2 ) رياض المسائل : في السكنى والعمرى ج 9 ص 360 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في السكنى والرقبى ص 363 .
( 4 ) المراسم : في الوقوف والصدقات ص 199 .
( 5 ) الخلاف : في العمرى والرقبى ج 3 ص 4561 مسألة 7 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في السكنى ج 6 ص 332 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في السكنى والرقبى ج 2 ص 334 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في السكنى والرقبى ج 2 ص 408 .
( 9 ) لم نعثر عليه في الحواشي .
( 10 ) المهذّب البارع : في السكنى والعمرى ج 3 ص 70 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في السكنى ج 5 ص 424 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 24 .
( 13 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 122 .