ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى . ( 1 ) ولو لم يعين مدّة كان له إخراجه متى شاء ( 2 )
شرح
[ فيما لو مات الساكن في مدتها ]
قوله : « ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى » ( 1 ) هذا قضيّة كلام « المقنعة 1 والمراسم 2 والكافي 3 » ومعنى ما في « النهاية 4 والوسيلة 5 والشرائع 6 والنافع 7 والإرشاد 8 والتبصرة 9 وجامع المقاصد 10 والروض 11 والمسالك 12 » لأنّ العقد إنّما كان على سكنى مورّثهم .[ فيما لو لم يعين في السكنى مدة ]
قوله : « ولو لم يعيّن مدّة كان له إخراجه متى شاء » ( 2 ) كما في « النهاية 13 والغنية 14 والجامع 15 والشرائع 16 والنافع 17 والتحرير 18 والتبصرة 19هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 653 .
( 2 ) المراسم : في الوقوف والصدقات ص 199 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في السكنى والرقبى ص 363 .
( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 601 .
( 5 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 ، وأحكام العمرى والرقبى ص 380 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في السكنى ج 2 ص 225 .
( 7 ) المختصر النافع : في السكنى ص 159 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في السكنى ج 1 ص 456 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في السكنى ص 125 .
( 10 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 124 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .
( 12 ) مسالك الأفهام : في السكنى ج 5 ص 422 .
( 13 ) النهاية : في السكنى والعمرى ص 601 .
( 14 ) غنية النزوع : في السكنى ص 302 .
( 15 ) الجامع للشرائع : في السكنى ص 367 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في السكنى ج 2 ص 225 .
( 17 ) المختصر النافع : في السكنى ص 159 .
( 18 ) تحرير الأحكام : في السكنى والعمرى ج 3 ص 322 .
( 19 ) تبصرة المتعلّمين : في السكنى ص 125 .