ويؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده . ولو كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع بعد العتق . ( 1 )
شرح
وقد وجّه إشكال « التذكرة » في « جامع المقاصد 1 والمسالك 2 » بعموم الحجر على المملوك إلّا ما دلّ عليه الإذن ، وهو التجارة ، وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع . ولو سلّم افتقار الإذن إليها في بعض الموارد فلا يدلّ على الملازمة ، ولو سلّمت فاللزوم غير بيّن . فلا يدلّ الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام ، وانتفاء دلالتي المطابقة والتضمن ظاهر . وهذا يقضي أيضاً بأنّ محلّ الفرض ما هو أعمّ .
وأوضح من ذلك تشبيهه في « مجمع البرهان 3 » ما يتعلّق بها بأُجرة الحمّال والوزّان والدوّاب وقوله فيه : المراد بالإذن في التجارة كونه بحيث يشمل القرض لها وللأعمال في الذمّة . وعلى هذا فلعلّ الأولى تفصيل الكفاية . وتمام الكلام في باب الحجر .
قوله : « ويؤخذ بما أقرّ به ممّا في يده . ولو كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع به بعد العتق » ( 1 ) أي يؤخذ الّذي أقرّ به من الّذي في يده ، فلو كان الّذي أقرّ به أكثر ممّا في يده تبع به بعد العتق . وليس على المولى فيه شيء كما صرّح بذلك في « المبسوط 4 والشرائع 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والدروس 8 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 217 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 92 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ ج 9 ص 394 .
( 4 ) المبسوط : في إقرارا العبد ج 3 ص 19 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ ج 1 ص 406 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في المقرّ ج 1 ص 406 .