ولو كان مأذوناً في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قبل ( 1 )
شرح
إقراره ، فقوله في « الدروس 1 » وقيل : يتبع بالجناية لعلّه أشار إلى المبسوط أو إلى السرائر . وفي قصاص « كشف اللثام 2 » فيه وجهان من انتفاء المانع ومن سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعاً . وقرّب في حدود الكتاب 3 أنّه إذا أقرّ بالزنا ثبت عليه لزوال المانع وأنّه إذا أقرّ بالسرقة تبع بالمال وفي القطع وجهان .
تمام الكلام واستيفاؤه في باب القضاء والحجر .
[ في إقرار العبد المأذون في التجارة ]
قوله : « ولو كان العبد مأذوناً في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قبل » ( 1 ) كما في « المبسوط 4 والغنية 5 والشرائع 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 والدروس 9 ومجمع البرهان 10 ونهاية المرام 11 والرياض 12 » وبه صرّح في حجر الكتاب 13 . فيهامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط المقرّ ج 3 ص 127 .
( 2 ) كشف اللثام : في القصاص فيما تثبت به الدعوى ج 11 ص 111 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في الحجر ج 3 ص 522 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 19 .
( 5 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ ج 1 ص 406 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في شرائط المقرّ ج 3 ص 127 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ ج 9 ص 394 .
( 11 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 8 .
( 12 ) رياض المسائل : في المقرّ ج 11 ص 410 .
( 13 ) قواعد الأحكام : في الحجر ج 2 ص 139 .