تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
« المسالك 1 والكفاية 2 والمفاتيح 3 والرياض 4 » أنّه المشهور . وقد عرفت المصرّح بذلك قبل المسالك . واستشكل في « التذكرة 5 » في القبول ، في « جامع المقاصد 6 والمسالك 7 » أنّه في موضعه وأنّ عذره واضح . وفي حجر « جامع المقاصد 8 » أنّ الأصحّ عدم القبول وفي « المسالك 9 ونهاية المرام 10 » تقييد قبول إقراره بما إذا كان حالة الإذن له ، فلا ينفذ إذا وقع بعد زوال الإذن . وفصّل في « الكفاية 11 » بين ما كان من لوازمها عرفاً فيقبل وبين ما ليس من لوازمها عرفاً وإن تعلّق بها فلا يقبل . وظاهر « التحرير 12 » أنّه فرض المسألة في أنّ سيّده أذن له في التجارة والمعاملة بمائة دينار مثلاً ولم يدفع إليه شيئاً فعاد وبيده أعراض يدّعي شراءها في ذمّته وبقاء الثمن فإنّه يقبل إقراره في المقدار الّذي أذن له ويؤخذ من المال الّذي في يده والفاضل يكون في ذمّته يتبع به بعد العتق . وعبارة الكتاب في الباب و « الشرائع » قابلتان للتنزيل على ذلك . وكذا عبارته في باب الحجر وعبارة « الدروس » وغيرها ، سلّمنا عدم قبولها للتنزيل عليه لكنّا نقول : لو فرضنا أنّه وقع هكذا كان الوجه في قبول إقراره ظاهراً ، وهو شهادة الحال له ، لأن كان ذلك مقتضى الإذن وأنّ معامليه يتضرّرون بالصبر إلى ما بعد العتق .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 92 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في شروط المقرّ ج 2 ص 504 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في شرائط المقرّ ج 3 ص 159 . ( 4 ) رياض المسائل : في المقرّ ج 11 ص 410 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 266 . ( 6 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 217 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 92 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 210 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 93 . ( 10 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 5 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في شروط المقرّ ج 2 ص 504 . ( 12 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .