تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ويتبع بعد العتق بالمال . ( 1 ) ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيّد كان وجهاً ( 1 )
شرح
المانع وأنّ الحقّ لا يعدوهما ، إذ المنع إنّما كان لحقّ السيّد وقد انتفى وقبول إقراره حينئذٍ بالحدود والجناية ظاهر . ويأتي بيان الحال في المال وربّما احتمل ضعيفاً العدم ، لعدم الأهليّة له ، ولأنّ المولى لا يملك ثبوت الحدّ والقصاص عليه ، وليس بشيء ، لأنّ المثبت عليه إنّما هو إقراره . قوله : « ويتبع بعد العتق بالمال » ( 1 ) هذا بيان حال قبول إقراره بالمال إذا صدّقه المولى ، لأنّه لا يؤدّيه المولى من ماله ولا العبد من كسبه ، لأنّ جميع ما يكتسبه للسيّد فقال : إنّه يتبع به بعد العتق ، لأنّ المفروض أنّ المال الّذي أقرّ به لا يلزم السيّد فإن أعتق وأيسر أدّاه وإلّا ضاع على أهله . وخلاصة الكلام في المقام على سبيل الإجمال أنّه إن أقرّ بمال فإن صدّقه المولى وكان عين المال موجودة دفعت إلى المقرّ له وإن كانت تالفة أو لم يصدقه المولى أو كان مستنده إلى جناية أو إتلاف مال تعلّقت بذمّته تتبع بعد العتق ، لأنّ ما يفعله العبد بدون إذن المولى لا يلزم المولى . قوله : « ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيّد كان وجهاً » ( 1 ) وقال في حجر الكتاب 1 وهل يتعلّق - إلى المال - بذمّته ؟ فيه نظر وقد قرّبه في حجر « التذكرة 2 » وولده في « الإيضاح 3 » وصاحب « جامع المقاصد 4 » وهو - أي
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في حجر المملوك ج 2 ص 140 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 83 - 85 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 60 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 213 .