إلّا أن يصدّقه السيّد ( 1 )
شرح
مال لغيره ، فإقراره على نفسه إقرار على مولاه والإقرار على الغير غير مسموع .
وقد استدللنا في باب الحجر على عدم قبوله في الجناية بخبر 1 أبي محمّد الوابشي ، قال عليه السلام فيه : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، وتأوّلنا ما رواه العامّة عن 2 علي عليه السلام أنّه قطع عبداً بإقراره .
قوله : « إلّا أن يصدّقه السيّد » ( 1 ) فإنّه يقبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف كما في « الغنية 3 والسرائر 4 » وفي « المسالك 5 والكفاية 6 » أنّه لا إشكال في نفوذ إقراره مع تصديق مولاه . وظاهر قصاص « الإيضاح 7 » الإجماع عليه في القصاص . وقد قرّبه المصنّف في حجر الكتاب 8 وقصاصه 9 . وهو خيرة حدود 10 الكتاب في الزنا والسرقة جازماً به وحجر « التذكرة 11 » وإقرارها حدود « الإرشاد 12 » لانتفاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 73 ، وتقدّم الاستدلال به في ج 16 ص 190 .
( 2 ) مغني المحتاج : ج 2 ص 239 ، وتلخيص الجبير : ج 11 ص 89 .
( 3 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإقرار ج 2 ص 499 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 91 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في شروط المقرّ والمقرّ له ج 2 ص 503 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : فيما يثبت به الدعوى ج 4 ص 605 - 606 .
( 8 ) قواعد الأحكام : في حجر المملوك ج 2 ص 141 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في القصاص ج 3 ص 612 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في حدّ الزنا ج 3 ص 522 ، وحدّ السرقة ص 565 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 259 ، وفي ج 13 ص 73 ولا يخفى أنّا لم نعثر عليه في باب الحجر ، انّما وجدناه في الديون فراجع .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الحدود ج 2 ص 214 .