تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ولو تعدّد الوارث أدّى كلّ واحد بقدر ميراثه . ( 2 ) ولو أقرّ أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه ، ( 3 ) فلو كانا اثنين لزمه أقلّ الأمرين من نصف التركة ونصف الدين . ( 4 )
شرح
ما زاد عليها ، إذ لا تجب عليه الأداء من ماله . فرع لو وجد من يشتري أعيان التركة بزائد عن قيمتها السوقيّة أو رضي بها ربّ الدين وقيمتها لا تبلغه فهل يجب على الوارث إذاً جميع الدين أم القيمة السوقيّة فقط ؟ كلّ منهما محتمل . قوله : « ولو تعدّد الوارث أدّى كلّ واحد بمقدار ميراثه » ( 2 ) لأنّ الواجب عليه أقلّ الأمرين ممّا وصله إليه من الإرث والدين . قوله : « ولو أقرّ أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه » ( 3 ) لأنّه لا يكلّف بالأزيد ممّا وصل إليه ولا يمضي إقراره على بقيّة الورثة . قوله : « فلو كانا اثنين لزمه أقلّ الأمرين من نصف التركة ونصف الدين » ( 4 ) لأنّه إذا كان نصف الدين أقلّ ممّا حصل في يده من التركة لم يلزمه دفع جميع الدين ممّا في يده بل يدفع قدر حصّته من الدين فلو كان الدين مائة وقد حصل له من التركة مائة فإنّما يدفع خمسين ، وقد وردت بذلك أخبار كما سنذكره عند بحث الإقرار بالنسب . وقال في « جامع المقاصد 1 » هذا إذا لم يسلّم جميع نصف التركة وإلّا فأقلّ الأمرين ممّا سلّم ونصف الدين . وهو كما ترى قليل الفائدة أو عادمها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 215 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 345 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي