[ السابع : العبد ]
[ في عدم قبول إقرار العبد بمال ولا حدّ ولا جناية ]
السابع : العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشاً أو قصاصاً ( 1 )
شرح
[ في عدم قبول إقرار العبد بمال ولا حدّ ولا جناية ]
قوله : « السابع : العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشاً أو قصاصاً » ( 1 ) كما صرّح به في « الكافي 1 والمبسوط 2 » وأكثر ما تأخّر عنه كما تقدّم 3 في باب الحجر . وقد حكى الإجماع في « التذكرة 4 » وظاهر « السرائر 5 » وقضاء « المبسوط 6 » على أنّه لا يقبل إقراره بعقوبة ولا مال . قال في « جامع المقاصد 7 » أجمع أصحابنا على أنّه لا يقبل إقراره على نفسه بمال ولا حدّ ولا جناية مطلقاً . وفي « المسالك 8 » وكذا « الكفاية 9 » أنّه لا خلاف في ذلك . في « الخلاف 10 والغنية 11 » الإجماع على أنّه لا يقبل إقراره بما يوجب جناية على بدنه . وفي « المبسوط 12 » أنّه لا يقبل إقراره بحدّ عندنا . وفيه 13 أيضاً : أنّه لا يقبل إقراره بالمال على مولاه بلا خلاف ، لأنّه لا يملك نفسه ولا التصرّف في نفسه وهوهامش
( 1 ) الكافي في الفقه : في الإقرار ص 434 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 18 .
( 3 ) تقدّم في ج 16 ص 189 - 192 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 259 .
( 5 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 499 .
( 6 ) المبسوط : القضاء فيما إذا ادّعى على عبد حقّ ج 8 ص 215 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 215 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 91 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شروط المقرّ ج 2 ص 503 .
( 10 ) الخلاف : في حكم إقرار العبد ج 3 ص 371 .
( 11 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 .
( 12 ) المبسوط : في تصرّفات العبد ج 2 ص 165 .
( 13 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 18 .