مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 344
[ فيما لو أقرّ الوارث بدين على الميّت ] ولو أقرّ الوارث بدين على الميّت ولا تركة له لم يلزمه . ( 2 ) ولو خلّف تركة تخيّر في التسليم من التركة وغيرها ، فيلزمه أقلّ الأمرين من الدين والتركة . ( 1 ) التهمة وبدونها من الأصل ، لأنّ الإحبال سبب في العتق والإرث معاً ، فهو في معنى الإقرار بالمال وكذا إعتاق الأخ ، لأنّ الإعتاق تصرّف في المال ومتضمّن لاستحقاق الأخ الإرث لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضي لحجب العمّ . [ فيما لو أقرّ الوارث بدين على الميّت ] قوله : « ولو أقرّ الوارث بدين على الميّت ولا تركة لم يلزمه » ( 2 ) كما هو ظاهر . ولعلّه لذلك تركوا ذكره ، لأنّ القضاء إنّما يجب من مال الميّت لا من مال الوارث . فرع هل يجوز قضاء هذا الدين الّذي أقرّ به الوارث من الزكاة أو من بيت المال ؟ احتمالان من أنّه إقرار في حقّ المستحقّين ومن أنّه قائم مقام الميّت ، والأصحّ أنّه لا يعطى من أحدهما وإنّما هو على القائم المهدي عليه السلام . قوله : « ولو خلّف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقلّ الأمرين من الدين والتركة » ( 1 ) لأنّ الدين إن كان أقلّ فهو الواجب ، وإن كانت التركة أقلّ فالواجب صرفها أو صرف قيمتها في الدين دون