وكذا لو قدّم الثاني . ( 2 )
[ فيما لو أقرّ بوارث ]
ولو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها . ( 3 ) وكذا إقراره بإحبال الأمة وإعتاق أخيه المملوك له وله عمّ . ( 1 )
شرح
الأمرين السبق والإضافة إلى العين ولذلك لم يحتمله أحد من العامّة .
قوله : « وكذا لو قدّم الثاني » ( 2 ) كما تقدّم بيان الوجه فيه .
[ فيما لو أقرّ بوارث ]
قوله : « ولو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها » ( 3 ) كما في « جامع المقاصد 1 » وكأنّه لا ترجيح في « الإيضاح 2 » ووجه القرب أنّ المقتضي موجود والمانع لا يصلح للمانعيّة فكان مفقوداً . أمّا الأوّل فلأنّ التهمة الموجبة لنفوذ الإقرار بالمال من الثلث موجودة ، لأنّ الإقرار بالوارث يقضي بالإقرار باستحقاق الإرث . وأمّا الثاني فلأنّ المقصود الأصلي إنّما هو الإقرار بالنسب استحقاق المال يأتي بالتبع فلا تهمة أوّلاً وبالذات في المال . وهو لا يصلح للمانعيّة ، لأنّ المقصود الأصلي من النسب ثبوت أحكامه ، ومن جملتها استحقاق المال ، فيكون مقصوداً ثانياً في النظر ، وبعد حصول القصد لا فرق فيه بين الأصليّ والتابع فليتأمّل جيّداً . قوله : « وكذا إقراره بإحبال الأمة وإعتاق أخيه المملوك له وله عمّ » ( 1 ) أي ينفذ إقراره بالأمرين إذا أسندهما إلى حال الصحّة من الثلث معهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 213 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ ج 2 ص 429 .