[ فيما لو أقرّ بعين ماله لواحد ثمّ أقرّ بدين لآخر ]
ولو أقرّ بعين ماله وبدين في الذمّة لآخر ولا تهمة فلا شيء للثاني ( 2 ) واحتمل التحاصّ . ( 1 )
شرح
لكلّ منهما حقّه كما ذكر ذلك في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » ويجوز في « متّهم » الرفع بناء على أنّه فاعل أقرّ أو أنّه خبر مبتدأ محذوف والجرّ على أنّه صفة اثنين .
[ فيما لو أقرّ بعين ماله لواحد ثمّ أقرّ بدين لآخر ]
قوله : « ولو أقرّ بعين ماله وبدين في الذمّة لآخر ولا تهمة فلا شيء للثاني » ( 2 ) كما في « التذكرة 3 والتحرير 4 وجامع المقاصد 5 » ومعناه أنّه أقرّ أوّلاً بعين ماله كلّه لواحد ثمّ بعد ذلك أقرّ بدين في الذمّة لآخر كما يعطيه قوله بعده ولو قدّم الثاني . وأتى بالواو ولم يأت بثمّ ليدلّ على استوائهما في الحكم وأنّ صاحب الدين لا شيء له قدّمه أو أخّره ، لأنّه لمّا قدّم الإقرار بعين ماله كلّه نفذ إقراره في جميع أعيان التركة وصار بغير تركة ، فلم يكن هناك شيء يتعلّق به دين الثاني . وأمّا أنّه إذا قدّم الإقرار بالدين المستغرق أو غير المستغرق ثمّ أقرّ بالعين لا شيء للدين ، لأن الإقرار بجميع أعيان التركة متى كان نافذاً لم يفرّق بين تقدّمه وتأخّره ، لأنّ دين المريض لا يتعلق بمال غيره . وبه جزم في « التحرير 6 وجامع المقاصد 7 » وكذا « التذكرة 8 » غير أنّه احتمل فيها المزاحمة ، لأنّ مع أحد الإقرارين قوّة السبق ومع الآخر قوّة الإضافة إلى العين فاستويا . قوله : « واحتمل التحاصّ » ( 1 ) هذا الاحتمال ليس بشيء ، لأنّ الأوّل جمعهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 273 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 212 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 275 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 401 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 212 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 401 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 212 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 275 .