تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ولو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ . ( 1 ) ولو أقرّ بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة من الأصل بدونها . ( 2 ) ولو أقرّ لاثنين متّهم في حقّ أحدهما اختص بالتشقيص . ( 1 )
شرح
إدريس ورواية « الفقيه » وفي « جامع المقاصد » نسبته إلى الأكثر ، فإن أراد ما ذكرناه ففيه أنّ هؤلاء مختلفون في المذاهب كما عرفت وقد نبّهنا على ذلك آنفاً ، وإن أراد أنّ هؤلاء لم يفرّقوا بين الوارث وغيره وإن اختلفوا في غير ذلك ففيه أنّه غير ظاهر العبارة وغير الظاهر من كلامهما فليلحظ وليتأمّل .

[ فيما لو أقرّ المقرّ لزوجته بمهر ]

قوله : « ولو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ » ( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع . ولا فرق بين كون الإقرار قبل الدخول بها أو بعده ولا بين كونه أزيد من مهر السنّة أو لا كما صرّح بذلك كلّه في « جامع المقاصد 1 » وحكى فيه عن حواشي الشهيد أنّه قال : يشكل مع الزيادة ، ولم نجده فيما عندنا من نسخه . قوله : « ولو أقرّ بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل بدونها » ( 2 ) الوجه في الثاني ظاهر ممّا تقدّم وأمّا الأوّل فلأنّ في النكاح معاوضة على البضع فالزيادة عن مهر المثل للزوجة تجرى مجرى الزيادة في ثمن مبيع اشتراه بأزيد من قيمته وثمن مثله فإنّ الزيادة حينئذٍ مع التهمة تمضي من الثلث وبدونها من الأصل . قوله : « ولو أقرّ لاثنين متّهم في حقّ أحدهما اختصّ بالتشقيص » ( 1 ) بمعنى أنّه ينفذ في حقّ غير المتّهم من الأصل وفيه من الثلث إعطاءً
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 211 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 341 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي