[ فيما لو أقرّ بدين مستغرق ]
ولو أقرّ بدين مستغرق بجميع المال ولا تهمة وثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ الوارث به على إشكال ثبت التحاصّ . ( 1 )
شرح
ما قبل المرض فلا . قال في « جامع المقاصد » إنّ التفصيل بالتهمة وعدمها إنّما هو في الإقرار بما لا يكون من الثلث كما إذا كان مقرّاً بهبة قبل المرض أو بدين من ثمن مبيع لا محاباة فيه أو يسنده إلى ما قبل المرض إذا حابى فيه ، فلو أطلق وتعذّر الاستفسار فليس ببعيد جعله من الثلث وإن لم تكن تهمة ، لأنّ الإقرار إنّما يقتضي اللزوم قبل زمان الإقرار بمقدار ما يمكن فيه إنشاء السبب انتهى .
[ فيما لو أقرّ بدين مستغرق ]
قوله : « وإن أقرّ بدين مستغرق بجميع المال ولا تهمة وثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ الوارث به على إشكال ثبت التحاصّ » ( 1 ) جعل في « الإيضاح 1 » الإشكال في المسألتين وفرض في الاُولى أنّ الإقرار صدر بعد الثبوت بالبيّنة ، قال : ينشأ في الأوّل من تعلّق حقّ الغرماء به فصار كإقرار المحجور عليه ومن أنّه أقوى من البيّنة لانتفاء التهمة . وقال : إنّه المشهور . في « جامع المقاصد 2 » أنّه ليس بشيء ، أمّا أوّلاً فلأنّ العبارة أعمّ وأمّا ثانياً فلأنّ الإقرار مع عدم التهمة حجّة يجب العمل به ، فجرى مجرى ما لو ثبت دينان ببيّنتين ، وجعل الإشكال هو والشهيد في « حواشيه 3 » في الثانية ، وهو ما إذاهامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ ج 2 ص 428 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 210 .
( 3 ) الحاشية النجّارية : في الإقرار ص 116 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .