شرح
« الشرائع 1 » يقبل إقراره للوارث والأجنبي مع التهمة ، قيداً في إقراره للأجنبي لقربه إليه كان موافقاً للنافع . وقد اعترف المقداد 2 وغيره 3 بعدم معرفة قائل به غيره . وقد وافقه بعد ذلك صاحب « إيضاح النافع » .
السابع : أنّه من الثلث في حقّ الوارث مطلقاً ، وهو قول الصدوق في « المقنع 4 » .
الثامن : ما قاله المفيد في « المقنعة » وقد سمعته 5 بتمامه .
التاسع : قول التقي في « الكافي 6 » وقد سمعت بعضه آنفاً ، قال : إذا كان الإقرار من حرّ كامل العقل سليم الرأي مريضاً كان أو صحيحاً فإن كان مبتدئاً - أي من دون تقدّم دعوى - وكان غير مأمون لم يمض إقراره ، وإن كان مأموناً مضى إقراره . . . إلى أن قال : وإن كان الإقرار بعد تقديم دعوى بقيام العين كالدار الفرس أو بمعيّن في الذمّة كالدين وثمن المبيع والأجر والأرش وأمثال ذلك فعلى الحاكم إلزامه بالخروج إلى المقرّ له إلى آخر ما قال . فقد جزم بعدم إمضاء إقرار غير المأمون المبتدئ مريضاً كان أو صحيحاً وإمضاء إقرار المأمون كذلك . وتمام الكلام في باب الحجر . وقد صرّح في « المسالك 7 » وغيرها 8 بأنّ الإقرار إنّما يكون من الثلث مع ظهور التهمة ، وأمّا مع الشكّ فيها فيرجع إلى أصالة عدمها . فيه :
إنّ قضيّة صحيح
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 152 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 426 .
( 3 ) رياض المسائل : في الوصيّة ج 9 ص 515 .
( 4 ) المقنع : في الوصايا ص 482 .
( 5 ) تقدّم في ص 231 هامش 33 .
( 6 ) الكافي في الفقه : في الإقرار ص 433 ، وتقدّم بعض كلامه في ص 233 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 97 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الوصيّة ج 3 ص 143 .