تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
أو ظهوراً تامّاً يستند إليه ويعوّل عليه ، قال : كتبت إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية ألف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت . . . إلى أن قال : فكتب بخطّه : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّه ، وإن لم يكن حقّاً أنفذ لها ما أوصت من ثلثها كفى أم لم يكف 1 . ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بمفهوم خبر منصور أنّ مفهومه إذا لم يكن مرضيّاً فلا تعطه . وقد اتّفقت الأقوال والكلمة في المسألة أنّه لا يحرم إلّا من أبي الصلاح 2 ، فلا مجال لحرمانه . فإن قلنا إنّه يعطى من الأصل اتّحد المنطوق والمفهوم ، فتعيّن أن يكون من الثلث ويحتمل أن يكون مستندهم في ذلك إلى أنّ الإقرار يتضمّن إرادة الإعطاء فهو كالأمر به فيكون وصيّة أو كالوصيّة أو تنجيزاً ، فيخرج من الثلث عند المتأخّرين القائلين بأنّ منجّزات المريض من الثلث ، وأمّا عندنا وعند القدماء القائلين بأنّها من الأصل فنقول إنّها وصيّة أو كالوصيّة ، إذ ليس فيها إنشاء إعطاء وتمليك ولا سيّما في مثل ما إذا أقر بأنّه وقف عليه وقد علمنا أو ظنّنا بأنّه كاذب . نعم لو قال : أعطوه الشيء الفلاني فإنّي قد وهبته له أو وقفته عليه وجب إعطاؤه له عند القائلين بأنّها من الأصل . وممّن قال : بأنّ منجّزاته من الأصل الشيخ في « التهذيبين 3 والنهاية 4 » وقد قال هنا ما سمعت 5 ، فقوله في « المهذّب البارع 6 » بأنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 10 ج 13 ص 379 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في الوصايا ص 234 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : في إقرار المريض ج 9 ص 161 ح 9 ، والاستبصار : ج 4 ص 112 ذيل ح 8 . ( 4 ) النهاية : الوصايا في تصرّفات المريض ص 617 و 620 . ( 5 ) تقدّم في ص 232 هامش 2 . ( 6 ) المهذّب البارع : الوصايا في منجّزات المريض ج 3 ص 142 .