شرح
فمن الثلث » ( 1 ) قد تقدّم الكلام في هذه المسألة في باب الحجر 1 وذكرنا أنّ فيها عشرة أقوال مع أنّ ظاهر « الشرائع 2 » أنّ فيها قولين لا غير : أحدها ما ذكره المصنّف هنا وفي الوصايا 3 ، وهو أنّه ينفذ إقراره من الأصل إن لم يكن متّهماً ، وإلّا فمن الثلث . وهو معنى قوله في باب الحجر 4 : ينفذ من الثلث إن كان متّهماً وإلّا فمن الأصل سواء كان لأجنبيّ أو لوارث .
وبمثل هذا - أعني كلامه في الحجر حيث نصّ على التسوية بين الأجنبي والوارث - عبّر في « الشرائع 5 والتحرير 6 وجامع المقاصد 7 والروضة 8 ونهاية المرام 9 والمسالك 10 والمفاتيح 11 » . وفي الأخيرين وكذا « جامع المقاصد » أنّه مذهب الأكثر . قد نسبه الشهيد الثاني في « المسالك 12 » وجماعة منهم سبطه في « نهاية المرام 13 » إلى الشيخين وجماعة ، ستسمع كلام الشيخين وغيرهما إن شاء اللّه . وأبلغ من ذلك أنّه قد يظهر من « الإيضاح 14 وجامع المقاصد 15 » أنّ مذهب الشيخين 16 والصدوق في الفقيه 17 والقاضي 18 وسلّار 19 وابن إدريس 20 واحد ، أو يلوح ذلك منهما أو صريحهما وأنّ المخالف ابن حمزة 21 والصدوق في المقنع 22 .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 16 ص 208 - 211 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
3 و 4 قواعد الأحكام : في الوصايا ج 2 ص 531 ، وفي الحجر ص 141 .
3 و 4 قواعد الأحكام : في الوصايا ج 2 ص 531 ، وفي الحجر ص 141 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 214 .
( 8 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 388 .
( 9 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 18 - 21 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 94 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المقر ج 3 ص 159 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 95 .
( 13 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 18 - 21 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : الوصايا في تصرفات المريض في المقرّ ج 2 ص 429 .
( 15 ) جامع المقاصد : في المقر ج 9 ص 210 - 211 .
( 16 ) المقنعة : الإقرار في المرض ص 662 ، والنهاية : في الإقرار في المرض ص 617 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : في إقرار المريض ج 4 ص 229 ح 5542 .
( 18 ) المهذّب البارع : في الإقرار ج 1 ص 419 .
( 19 ) المراسم : في الإقرار في المرض ص 204 .
( 20 ) السرائر : الوصية الإقرار في المرض ص 204 .
( 21 ) الوسيلة : في الإقرار ص 284 .
( 22 ) المقنع : في الوصية ص 482 .