تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ فيما لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار ]

ولو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلّا بالبيّنة ( 1 ) وإن أقرّ عند السلطان إلّا مع قرينة دالّة كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدّق مع اليمين . ( 2 )
شرح

[ فيما لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار ]

قوله : « ولو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلّا بالبيّنة » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 والتحرير 2 وجامع المقاصد 3 » للحكم بلزومه من حين صدوره والأصل في الإقرار الصحّة . قوله : « وإن أقرّ عند السلطان إلّا مع قرينة دالّة كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدّق مع اليمين » ( 2 ) يريد أنّه لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل مع عدم البيّنة سواء كان إقراره عند السلطان أو عند غيره ، لأنّ مجرّد وقوعه عند السلطان لا يقضي بالإكراه ، إذ قد يخلو عنه ، الأصل عدمه . نعم لو وجدت قرينة عليه كتقييده أو حبسه أو التوكيل به من يحفظه أو يمنعه عن الانصراف كان الظاهر مساعداً لدعواه فيقوى جانبه ، فيكون القول قوله مع يمينه وقد جزم بذلك هنا استشكل في التذكرة وتنظّر فيه في « التحرير » قال في « التذكرة 4 » . فيكون القول قوله مع يمينه ، لدلالة هذه الحالات على الإكراه على إشكال . وقال في « التحرير 5 » في قبول قوله مع اليمين نظر ، وكان ذلك ليس في محلّه ، فما في الكتاب أقرب في النظر كما هو الظاهر من « جامع المقاصد 6 » . نعم لو علم أنّ ذلك لا تعلّق له بالإكراه وإنّما هو لأمر آخر لم يكن بمعتبر أصلاً .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 257 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 401 . ( 3 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 208 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 257 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 401 . ( 6 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 208 .