الرابع : المفلس . الخامس : المبذّر . وقد مضى حكمها .
السادس : المريض . ويقبل إقراره إن برئ مطلقاً على إشكال ( 2 )
شرح
قوله : « الرابع : المفلّس ، الخامس : المبذّر ، وقد مضى حكمهما 1 » ( 1 ) مسبغاً محرّراً .
[ في إقرار المريض ]
قوله : « السادس : المريض ، ويقبل إقراره إن برئ مطلقاً على إشكال » ( 2 ) أمّا نفوذ إقراره إذا برئ فقد قطع به الشيخ في « المبسوط 2 » والشهيدان 3 واختاره المصنّف في « التذكرة 4 » والمحقّق الثاني 5 ، واستظهره في « نهاية المرام 6 » وفي « الحواشي 7 وجامع المقاصد 8 » نسبته إلى الأصحاب . وفي « التنقيح 9 » أنّه لا خلاف فيه تمسّكاً بعموم إقرار العقلاء السالم عمّا يصلح للمعارضة . ولا عموم في خبر 10 العلاء الوارد في المرأة الّتي أقرّت في مرض الموت وغيره بحيث يتناول من برئ من المرض . والمصنّف هنا استشكل ممّا عرفت ومن أنّه لمّا صدر حال المرض مع التهمة كان كالوصيّة ، وهي غير لازمة . وقال التقي في « الكافي 11 » إذا كان الإقرار من حرّ كامل العقل سليم الرأيهامش
( 1 ) تقدّم في ج 16 ص 67 - 68 و 262 - 273 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار ج 4 ص 9 - 10 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط المقر ج 3 ص 128 ، والروضة البهية : في الإقرار ج 6 ص 387 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 267 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 208 .
( 6 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 17 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 8 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 209 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوصيّة ج 2 ص 422 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب حجة الإقرار للوارث و . . . ح 2 ج 13 ص 377 .
( 11 ) الكافي في الفقه : في الإقرار ص 433 .