[ الثالث : المكره ]
الثالث : المكره ولا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به ( 1 ) ولو أقرّبغير ما أكره عليه صحّ ( 2 )
شرح
صحّة من عقله » ( 2 ) كما في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » لأنّ الظاهر سلامة الحال وصحّة الشهادة ، لأنّ إطلاق الإقرار إنّما يحمل على الإقرار الشرعي ، ولا يكون شرعيّاً إلّا إذا صدر طوعاً في حال العقل .
[ في إقرار المكره ]
قوله : « الثالث : المكره لا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به » ( 1 ) إجماعاً كما في « التذكرة 3 » بمال ولا حدّ كما في « التحرير 4 » وغيره 5 . ومن تعرّض له أطلق أنّه لا ينفذ إقراره كصاحب « الجامع 6 » وغيره 7 لكن قد قلّ المتعرض له كما ستعرف . قوله : « ولو أقرّ بغير ما أكره عليه صحّ » ( 2 ) كما في « التذكرة 8 والدروس 9 وجامع المقاصد 10 والكفاية 11 ونهاية المرام 12 » لأنّ المقرّ غير مكره عليه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 257 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 205 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 257 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .
( 5 ) كالدروس الشرعية : في شرائط المقرّ ج 3 ص 128 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 .
( 7 ) كشرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 257 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في شرائط المقرّ ج 3 ص 128 .
( 10 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 206 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في شروط المقرّ ج 2 ص 503 .
( 12 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 10 .