تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو ادّعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة ، ( 1 )
شرح
وأمّا كون شارب المرقد كالسكران فقد صرّح به هنا أيضاً في « جامع المقاصد 1 » . والضمير في قوله : وإن تعمّد ، يعود إلى كلّ من السكران الشارب ، لأنّه لمّا لم يكن لهما عقل كامل ولا قصد صحيح لم يعتدّ بما وقع منهما وإن تعمّداه لغير حاجة .

[ فيما لو ادّعى المقرّ زوال العقل حال إقراره ]

قوله : « ولو ادّعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة » ( 1 ) كما في « التذكرة 2 والتحرير 3 والدروس 4 وجامع المقاصد 5 » وكذا « الروضة 6 » لأنّه يدّعى فساد إقرار محكوم بصحّته ظاهراً ، والأصل عدم حدوث مانع من صحّته كما أنّ الظاهر كذلك ، فقد تعاضد الأصل والظاهر . فالقول قول المقرّ له مع يمينه إذا لم تكن بيّنة ، لأنّه مدّعى عليه كما في « جامع المقاصد والروضة » لكنّ ظاهر « التذكرة » أو صريحها أنّ اليمين لا تتوجّه على المقرّ له ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 204 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 257 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 401 . ( 4 ) ظاهر الموجود في الدروس : ج 3 ص 127 هو الترديد في المسئلة ثمّ فإنه عبارته هكذا ولو أقر المحتمل للبلوغ أو باع أو نكح أو طلق ثمّ ادّعى الصبي قيل : ولا يمين عليه ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملاً بالأصل أو قول الآخر عملاً بالظاهر من الصحّة وجهان وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها ولو تنازعاً في الجنون فكما تقدّم ولو لم بعهد حاله جنون حلف نافيه انتهى فان المراد من قوله : فكما تقدّم المربوط بما نحن فيه هو الوجهان المتقدّم فيما لو كان التداعي بعد البلوغ فهو متردد في ذلك لأفتى بعدم القبول فراجع وتأمّل . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 204 . ( 6 ) الروضة البهية : في الإقرار ج 6 ص 386 .