ولو ادّعاه بالسنّ طولب بالبينة ( 1 )
شرح
القضاء ، وإلّا فكيف يصدّق قوله . وقد نبّه عليه في « مجمع البرهان 1 » وكيف كان فظاهرهم قبول دعواه ولو كانت في مقام خصومة .
والجارية كالصبي إذا ادّعته بالاحتلام ولو ادّعت بالحيض ففي « التذكرة 2 » أنّه يقبل إن كان في وقت الإمكان . استشكله في « الدروس 3 » بأنّ مرجعه إلى السنّ . وفيه : إنّه لا فرق بين الاحتلام والحيض ، إذ الاحتلام الممكن في الاُنثى بتسع سنين وكذلك الحيض ، فكما قبل قولها في الاحتلام من غير يمين فكذلك في الحيض ، إذ الظاهر أنّ الحكم عامّ في الاحتلام . والاحتلام الممكن في الذكر بعشر .
ثمّ إنّ احتلامها وحيضها قد يعرفان بالعلامات قبل العلم بالسنّ مع الإحبال ثمّ يعلم السنّ . في « التذكرة 4 والدروس 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 والروضة 8 » أنّه لو ادّعاه بالإنبات اعتبر ، لأنّ محلّه ليس عورة ، ولو فرض أنّه عورة فهو موضع حاجة كرؤية الطبيب وشهود الزنا . وستسمع ما في « التذكرة » من أنّ هذه الدعوى ليست إقراراً .
قوله : « ولو ادّعاه بالسنّ طولب بالبيّنة » ( 1 ) كما في « التذكرة 9 والتحرير 10
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ ج 9 ص 396 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 253 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في المقرّ ج 3 ص 127 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الجهاد ج 9 ص 154 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المقرّ ج 3 ص 127 .
( 6 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 202 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 99 .
( 8 ) الروضة البهية : في شرائط المقرّ ج 6 ص 386 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 254 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في شرائط المقرّ ج 4 ص 399 .