ولو جوّزنا وصيّته بالمعروف جوّزنا إقراره بها ( 1 )
[ فيما لو ادّعى المقرّ البلوغ ]
ولو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين وإلّا دار . ( 1 )
شرح
قوله : « ولو أجزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره » ( 1 ) كما في « الشرائع 1 والتحرير 2 والدروس 3 وجامع المقاصد 4 والمسالك 5 والروضة 6 ونهاية المرام 7 » استندوا جميعاً إلى القاعدة الّتي نبّهنا عليها آنفاً ، وهو أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به . وقد تكلّمنا في باب الوقف 8 في تصرّفاته واستوفينا الكلام في نقل كلام الأصحاب والأخبار ومثله في باب الوكالة 9 واخترنا أنّه لا يصحّ تصرّفه
في شيء من معاملاته في جميع حالاته ، وقد أسبغنا الكلام فيه في باب الوصيّة 10 .
[ فيما لو ادّعى المقرّ البلوغ ]
قوله : « ولو ادّعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق منهامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 399 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط المقرّ ج 3 ص 126 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 201 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 89 .
( 6 ) الروضة البهية : في شروط المقرّ ج 6 ص 385 .
( 7 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 2 .
( 8 ) تقدّم في ص 43 - 45 من الكتاب .
( 9 ) تقدّم في ج 7 ص 530 - 531 ( الرحلي ) .
( 10 ) يأتي في ص 390 . 388 من الكتاب .