شرح
غير يمين وإلّا دار » ( 1 ) كما في « التحرير 1 وجامع المقاصد 2 والروضة 3 » وقضاء « الكتاب 4 وكشف اللثام 5 والإيضاح 6 » وقد نبّه عليه في « السرائر 7 والشرائع 8 والإرشاد 9 والتذكرة 10 » .
وبيان الدور أنّ بلوغه حينئذٍ لا يثبت إلّا بيمينه ومن المعلوم أنّ يمينه لا تصحّ ولا تعتبر إلّا بعد بلوغه . وبعبارة أخرى صحّة يمينه مشروطة بكونه بالغاً فيتوقّف على الحكم بالبلوغ ، فلو توقّف الحكم بالبلوغ عليه لزم توقّف كلّ منهما على الآخر فتكون يمينه متوقّفة على بلوغه المتوقّف على بلوغه ودفعه في « الدروس 11 والحواشي 12 » بأنّ يمينه موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه . وضعّفه في « جامع المقاصد 13 » حتّى قال : إنّ ضعفه ظاهر بأنّ إمكان بلوغ الصبيّ غير كاف في صحّة أقواله وأفعاله الّتي منها يمينه . ونحوه ما في « المسالك 14 والروضة 15 » . وفيه : أنّ الظاهر أنّ مراده أنّا لا نسلّم توقّف اليمين على البلوغ ، لأنّه لا دليل عليه إنّما المسلّم توقّفه على إمكانه كما بينّاه في باب
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط المقرّ ج 4 ص 399 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 201 .
( 3 ) الروضة البهية : في شرائط المقرّ ج 6 ص 385 .
( 4 ) وقواعد الأحكام : القضاء في الحالف ج 10 ص 444 .
( 5 ) كشف اللثام : القضاء في الحالف ج 10 ص 119 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : القضاء في الحالف ج 4 ص 338 .
( 7 ) السرائر : في المقر ج 3 ص 152 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ ج 1 ص 407 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 253 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في المقرّ ج 3 ص 126 .
( 12 ) الحاشية النجّارية : في القضاء ص 174 س 6 ( من مخطوطات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 13 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 202 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 100 .
( 15 ) الروضة البهية : في شرائط الإقرار ج 6 ص 385 .