( 1 ) وكلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به . ( 2 )
[ والمحجور عليه سبعة : ]
[ الأوّل الصبيّ ]
[ في عدم قبول إقرار الصبيّ ]
والمحجور عليه سبعة : الأوّل الصبي ولا يقبل إقراره وإن أذن له الوليّ سواء كان مراهقاً أو لا ، ( 1 )
شرح
لأحد في ذلك . وفي « جامع المقاصد 1 » نفي الريب عنه ، هو المشهور في حلفه أيضاً ، لكنّهم يشترطون فهم الحاكم لها وجزمه بها ، وإلّا افتقر إلى مترجمين عدلين كما هو المعروف من مذهب الأصحاب من دون خلاف أصلاً ، لأنّ المخبر عنه خاصّ فيكون المترجم شاهداً كما تقدّم 2 بيانه في أوّل الباب ، فلا يكفي الواحد ولا الرجل والامرأتان ، لأنّها شهادة على غير مال وإن لم يعتبروا فيها لفظ الشهادة .
وكذلك الحال في المسمع للقاضي . إذا كان به صمم والأعجمي الّذي لا يعرف الحاكم لسانه . وتمام الكلام في باب القضاء 3 .
قوله : « وكلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به » ( 2 ) قد تقدّم الكلام 4 آنفاً في هذه القاعدة ، فإنّها مسلّمة مطّردة ، فمن جوّز وصيّة الصبي بالمعروف جوّز إقراره بها ، لأنّه لما ملك الوصيّة ملك الإقرار بها .
[ في عدم قبول إقرار الصبيّ ]
قوله : « والمحجور عليه سبعة : الأوّل الصبيّ ، لا يقبل إقرارههامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 201 .
( 2 ) تقدّم في ص ص 212 .
( 3 ) يأتي في ج 10 ص 21 .
( 4 ) تقدّم في ص 225 .