تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( 1 ) وكلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به . ( 2 ) [ والمحجور عليه سبعة : ] [ الأوّل الصبيّ ]

[ في عدم قبول إقرار الصبيّ ]

والمحجور عليه سبعة : الأوّل الصبي ولا يقبل إقراره وإن أذن له الوليّ سواء كان مراهقاً أو لا ، ( 1 )
شرح
لأحد في ذلك . وفي « جامع المقاصد 1 » نفي الريب عنه ، هو المشهور في حلفه أيضاً ، لكنّهم يشترطون فهم الحاكم لها وجزمه بها ، وإلّا افتقر إلى مترجمين عدلين كما هو المعروف من مذهب الأصحاب من دون خلاف أصلاً ، لأنّ المخبر عنه خاصّ فيكون المترجم شاهداً كما تقدّم 2 بيانه في أوّل الباب ، فلا يكفي الواحد ولا الرجل والامرأتان ، لأنّها شهادة على غير مال وإن لم يعتبروا فيها لفظ الشهادة . وكذلك الحال في المسمع للقاضي . إذا كان به صمم والأعجمي الّذي لا يعرف الحاكم لسانه . وتمام الكلام في باب القضاء 3 . قوله : « وكلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به » ( 2 ) قد تقدّم الكلام 4 آنفاً في هذه القاعدة ، فإنّها مسلّمة مطّردة ، فمن جوّز وصيّة الصبي بالمعروف جوّز إقراره بها ، لأنّه لما ملك الوصيّة ملك الإقرار بها .

[ في عدم قبول إقرار الصبيّ ]

قوله : « والمحجور عليه سبعة : الأوّل الصبيّ ، لا يقبل إقراره
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 201 . ( 2 ) تقدّم في ص ص 212 . ( 3 ) يأتي في ج 10 ص 21 . ( 4 ) تقدّم في ص 225 .