[ في إقرار الأخرس ]
وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته ويفتقر إلى مترجمين عدلين ، وكذا في الأعجمي .
شرح
وقال في « الحواشي 1 » تشترط العدالة في المقرّ إلّا في المفلّس والموصي في حال المرض خاصّة والسفيه ، فليلحظ وليتأمّل فيه ويأتي شرح الحال في ذلك .
وكيف كان فلعلّ المصنّف وابني سعيد قصدوا بقولهم لا تشترط العدالة البيّنة على خلاف الشيخ 2 والراوندي 3 وأبي المكارم 4 حيث حكموا بالحجر على غير العدل ، قالوا : وإيناس الرشد أن يكون مصلحاً لما له عدلاً في دينه ، فمنعوه من التصرّفات الماليّة المقتضي لعدم قبول إقراره بها كما تقدّم 5 لكنّ قد سمعت كلامه هنا في « المبسوط » فليلحظ وليتأمّل .
[ في إقرار الأخرس ]
قوله : « وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته ويفتقر إلى مترجمين عدلين ، وكذا في الأعجمي » ( 1 ) الإشارة في حقّ الأخرس بمنزلة اللفظ في حقّ غيره ، وعليها المدار في مكالمته ومعاملته وسائر عقوده ، ولا تأمّلهامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النّجارية الموجودة لدينا .
( 2 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 284 .
( 3 ) فقه الراوندي باب الإفلاس والحجر ج 2 ص 73 .
( 4 ) غنية النزوع : في الحجر ص 252 .
( 5 ) تقدّم في ص 225 هامش 14 .