شرح
بلا خلاف فيه . وعدم اشتراط العدالة صريح « الجامع 1 والشرائع 2 والتحرير 3 والإرشاد 4 ومجمع البرهان 5 » وقضيّة كلام غيرها 6 حيث يذكرون شرائطه ولا يعدّونها معها . وفي « السرائر 7 » الإجماع على إطلاق يشمل الفاسق .
في « الكفاية 8 » أنّه المشهور لعموم الأدلّة . وفيه خلاف على ما نقل انتهى . ولعلّ الناقل أراد ما سنحكيه 9 عن أبي الصلاح عند قوله : السادس المريض أو ما يأتي عن الشيخ وغيره .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 151 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 401 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ ج 1 ص 406 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ ج 9 ص 387 .
( 6 ) كمختصر النافع : في الإقرار ص 233 ، واللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 ، والرياض : في المقر ج 11 ص 411 ، والدروس الشرعية : في شرائط المقر ج 3 ص 126 .
( 7 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 498 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في شروط المقرّ ج 2 ص 504 .
( 9 ) يأتي في ص 23 .