ولو قال : لك علىّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم ( 3 )
شرح
بخلافه وقد أقرّ بأنّ الألف عليه في سبحانه انتهى .
قوله : « ولو قال : لك علىّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم » ( 3 ) كما في « التذكرة 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 والإيضاح 4 وجامع المقاصد 5 » وهو قضيّة إطلاق غيرها التعليق في غيرها . وقال في « الدروس 6 » ليس إقراراً على قول إلّا أن يقصد التبرّك ، فهو متأمّل في ذلك ، ولعلّه لأنّه إنكار بعد الإقرار وفيه : إنّ أصل البراءة يدفع الشغل بذلك لمكان التعليق ، فلم يتحقّق الإقرار ، لأنّ شرطه التنجيز ولأنّ مشيته سبحانه لا سبيل إلى العلم بها إلّا أن يعلم ثبوت ذلك في ذمّته ، وتعريف الشيء بما لا يعرف إلّا به أو معه دور كذا قيل فليتأمّل .
وممّا صرّح فيه باللزوم إذا قصد التبرّك « التذكرة 7 والتحرير 8 وجامع المقاصد 9 » بل في الأخير أنّه لا بحث فيه . ومثله إن قال : بعتك أو زوّجتك إن شاء اللّه تعالى . في « التذكرة 10 » أنّه لو قال : علىّ ألف إلّا أن يشاء اللّه فإنّه إقرار صحيح ، لأنّه علّق رفع الإقرار على أمر لا يعلم فلا يرفع . وفيه أنّهم قالوا 11 في باب الإيمان إنّ الاستثناء بمشيّة اللّه سبحانه وتعالى يقتضي عدم انعقاد اليمين فليلحظ وليتأمّل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 249 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 416 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الإقرار ج 2 ص 425 .
( 5 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 199 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 122 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 251 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 416 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 199 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 250 .
( 11 ) كما في شرائع الإسلام : فيما ينعقد به اليمين ج 3 ص 170 ، وقواعد الأحكام : في حقيقة اليمين ج 3 ص 266 ، ومسالك الأفهام : فيما ينعقد به اليمين ج 11 ص 192 .