ولو قال : ملّكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار بخلاف تملكتها على يده . ( 2 )
شرح
والتذكرة 1 وجامع المقاصد 2 ونهاية المرام 3 » . وفي الأخير أنّه لا ريب في كونه إقراراً وفي الثالث أنّه إقرار بطريق أولى . قلت : ويجيء فيه القولان والإشكال بل إنّما ذكر الإشكال في « التذكرة » في خصوص هذا المثال .
قوله : « ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه فهو إقرار بخلاف تملّكتها على يده » ( 2 ) كما صرّح بذلك في « المبسوط 4 والشرائع 5 والإرشاد 6 والتحرير 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 ومجمع البرهان 10 » غير أنّه لم يذكر في بعضها قبضتها وفي بعضها لم يذكر غصبتها .
واستشكل في « التذكرة 11 » فيما لو قال : ملّكت هذا الدار من زيد ، قال : هو إقرار على إشكال ، وبكونه إقراراً جزم في « الدروس 12 » ونصّ في « المبسوط 13 » وفي موضع آخر 14 على أنّ قوله غصبتها من زيد إقرار .
والوجه في كون الثلاث إقراراً باليد أو بالملك أنّ حصول الملك منه والغصب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 245 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 198 .
( 3 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 178 س 14 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 37 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 145 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 409 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 416 .
( 8 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 198 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في صيغ الإقرار ج 11 ص 26 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 418 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 247 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 122 .
( 13 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 37 .
( 14 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 16 .