ولو قال : بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن . ( 1 ) ولو قال : لك علىّ ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم اللّه لزمه . ( 2 )
شرح
القبض يقتضي بكونه ذا يد أو كونها ملكاً له ، إذ معناه كانت ملكه أو كانت في يده كما هو الظاهر كما تقدّم ، فالقول قول المقرّ له فيما يدّعيه المقرّ ، بخلاف تملّكتها على يده فإنّه ليس إقراراً له بملك ولا يد مستلزمة له ، لأنّه إنّما يقضي بجريان سبب الملك على يده ، فهو أعمّ من أن يكون وكيلاً أو دلّالاً أو سمساراً أو واسطة خير في الايتلاف والاتّفاق على المعاملة لا غير . وبه جزم في « الدروس 1 » .
قوله : « ولو قال : بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن » ( 1 ) كما في « الشرائع 2 والإرشاد 3 وجامع المقاصد 4 والمسالك 5 ومجمع البرهان 6 » ومعناه أنّ رجلاً ادّعى على رجل أنّه باعه أباه فأنكر ، فإذا حلف الولد على عدم الشراء انتفى البيع والثمن معاً لكنّ الأب ينعتق ، لأنّه بزعم المالك قد دخل في ملك ابنه وصار حرّاً فينفذ إقراره ، لأنّ اليد له والملك منحصر فيه .
قوله : « ولو قال : لك علىّ ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم اللّه لزمه » ( 2 ) كما في « جامع المقاصد 7 » قال : لأنّ ما في علمه لا يحتمل إلّا الوجوب فإنّ المتبادر من العلم هو اليقين وعلمه تعالى يستحيل كون الواقع
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 122 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 122 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 409 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 198 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في صيغ الإقرار ج 11 ص 26 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 419 .
( 7 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 199 .