ولو قال اشتر منى هذا العبد أو استوهبه منى فقال نعم فهو إقرار ( 1 )
شرح
قوله : « ولو قال اشتر منى هذا العبد أو استوهبه منى فقال نعم فهو إقرار » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 والتحرير 2 والدروس 3 وجامع المقاصد 4 وصيغ العقود 5 والمسالك 6 والكفاية 7 » لأنّ وعده له بالشراء منه يقتضي كونه ملكاً له ، لأنّ البيع الصحيح لا يصدر من غير مالك ، ومثله الاستيهاب .
وفرضت المسألة في « الشرائع 8 والإرشاد 9 والمسالك 10 » أيضاً و « مجمع البرهان 11 » بما لو قال اشتريت منّي واستوهبت مني فقال نعم قالوا : فإنّه يكون إقراراً ، لأنّ معناه اشتريت منك واستوهبت منك ، ولا شكّ في أنّه في الفرضين أقرّ بأنّه ما كان ملكاً له وأنّ للمخاطب يداً عليه متصرّفة شرعيّة . وهل هو مع ذلك إقرار بالملكيّة للمخاطب أم لا ؟ قولان وإشكال . فالإشكال في « التذكرة 12 والدروس 13 » والقول بأنّه إقرار بالملكيّة خيرة « جامع المقاصد 14 والمسالك 15 والرياض 16 » وكذا « مجمع البرهان 17 » بل هو ظاهر « الكتاب » وغيره 18 ، لأنّ الأصل عدم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 245 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 122 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 197 .
( 5 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) : في الإقرار ج 5 ص 83 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الإقرار المستفاد من الجواب ج 11 ص 65 .
( 7 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقّق به الإقرار ج 2 ص 502 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الإقرار المستفاد من الجواب ج 3 ص 149 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 409 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الإقرار المستفاد من الجواب ج 11 ص 65 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 418 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 245 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الصيغة الإقرار ج 3 ص 133 .
( 14 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 918 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في الإقرار المستفاد من الجواب ج 11 ص 66 .
( 16 ) رياض المسائل : الإقرار في اللفظ ج 11 ص 409 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 418 .
( 18 ) كتحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .