ولو قال أنّا أقرّ به احتمل الوعد . ( 1 )
شرح
في « الإرشاد 1 » في زنه وخذه . والوجه في ذلك كلّه انتفاء الدلالة وإمكان خروج ذلك مخرج الاستهزاء كافتح كيسك وشدّ هميانك ونحو ذلك .
قوله : « ولو قال أنا أقر به احتمل الوعد » ( 1 ) أي فلم يكن إقراراً لجواز إرادة الوعد كما في « التذكرة 2 » وكما جزم به في « جامع الشرائع 3 » . وفي « التحرير 4 » الوجه أنّه وعد لا إقرار . وجهه أنّ الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال والإقرار بالنسبة إلى المستقبل وعد .
ويحتمل أن يكون معنى العبارة احتمل كونه وعداً واحتمل كونه استقبالاً ، فتكون المسألة ذات وجهين كما فهمه منها في « الإيضاح 5 » وكما حكى ذلك في « التذكرة 6 » عن الشافعيّة . وقد نبّه عليه الشهيد في « الدروس 7 » بقوله : على الأقوى . وصرّح به في « الحواشي 8 » حيث حكي فيها قولان لكنّا لم نجد القول الآخر . وإنّما استشكل في « الإيضاح 9 » وقد عرفت أنّ للشافعيّة فيها وجهين لا قولين ، نعم يلزم الجويني حيث قال : إنّ الوعد بالإقرار إقرار .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 241 - 242 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 2 ص 425 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الإقرار ج 2 ص 425 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 241 - 242 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 122 .
( 8 ) الحاشية النّجارية : ص 116 س 10 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الإقرار ج 2 ص 425 .