أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقراراً . ( 1 )
شرح
لاحتمال الإقرار بشيء آخر . قلت : هذا الشقّ كما ترى ضعيف جدّاً . قال 1 : وإن أريد بصرفه إليها كونه جواباً فلا دلالة فيه . وأمّا الآية فلا دلالة فيها لانتفاء احتمال الاستهزاء ، ودعوى الهذرية والسفه مردود بأنّ الاستهزاء من الاُمور المقصودة لغة عرفاً . قلت :
على تقدير تسليم هذه القضية في مثل هذا المثال ما ذا يقول في دفع الهذرية فيمن ادّعى عليه بدينار فأقرّ بأنّ زيداً في الدار فإنّه يحكم بأنّه سفيه هذار بله ذلك كلّه لكنّ أهل العرف لا يرتابون في أنّه إقرار . ولولا ما يظهر من تحقّق الإجماع وعدم القائل به من الخاصّة والعامّة - إذ أقصى ما في « الإيضاح 2 » الإشكال وأقصى ما هناك أنّه أحد وجهي الشافعيّة 3 وليس قولاً لهم - لكان القول به في غاية القوّة .
قوله : « أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقراراً » ( 1 ) كما في « التذكرة 4 والتحرير 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 » وكذا « النافع 8 والكفاية 9 » وبه صرّح في زنه أو انتقده في « اللمعة 10 والصيغ 11 والروضة 12 » وصرّح
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 196 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الإقرار ج 2 ص 425 .
( 3 ) فتح العزيز : في الإقرار ج 11 ص 113 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 239 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 122 .
( 7 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 197 .
( 8 ) المختصر النافع : في الإقرار ص 233 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 502 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 231 .
( 11 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) : ج 5 ص 83 .
( 12 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 405 .