ولو قال : نعم يكن إقراراً على رأي ( 1 )
شرح
قالُوا بَلى 1 ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » 2 .
قوله : « ولو قال : نعم يكن إقراراً على رأي » ( 1 ) هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب كما في « الإيضاح 3 والمهذّب البارع 4 والمقتصر 5 وجامع المقاصد 6 » وهو الّذي يقوله الفقهاء كما في « المبسوط 7 وفقه الراوندي 8 » وهو خيرتهما على الظاهر منهما و « جامع الشرائع 9 والتبصرة 10 والإيضاح 11 وشرح الإرشاد 12 » لولده و « المقتصر 13 » قال في « المبسوط 14 » في الاستدلال على شرعية الإقرار : وأيضاً يدلّ عليه قوله : أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى وقوله : أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالُوا بَلى قد جاءنا نذير . ولا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا إلّا بلى ، فلو قالوا نعم لكان إنكاراً ولم يكن إقراراً ويكون تقديره لست بربّنا . ولهذا يقول الفقهاء : إذا قال رجل لآخر أليس لي عليك ألف درهم فقال بلى كان إقراراً ، وإن قال نعم لم يكن إقراراً وكان معناه ليس لك عليّ شيء . ومثله ما في « فقه الراوندي 15 » وليسا صريحين . ولذلك قال في « غاية المراد 16 » إنه ظاهر « المبسوط » .
هامش
( 1 ) الملك : 7 .
( 2 ) الأعراف : 172 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار ج 2 ص 424 .
( 4 ) المهذّب البارع : في الإقرار ج 4 ص 110 .
( 5 ) المقتصر : في الإقرار ص 317 .
( 6 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 193 .
( 7 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 2 .
( 8 ) فقه الراوندي : في الإقرار ج 2 ص 322 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 342 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الإقرار ج 2 ص 424 .
( 12 ) حاشية الإرشاد : في الإقرار ص 58 س 19 .
( 13 ) المقتصر : في الإقرار ص 317 .
( 14 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 2 .
( 15 ) فقه الراوندي : في الإقرار ج 2 ص 322 .
( 16 ) غاية المراد : في الإقرار ج 2 ص 257 .