أو رددتها أو قبضتها أو قضيتكها أو أبرأتني منها فهو إقرار . ( 1 )
شرح
يقال 1 : إنّه لو كان كذلك لمّا صحّ له أن يقول لست منكراً ولا مقرّاً به مع أنّه يصحّ له ذلك قطعاً لغة وعرفاً إلّا أن تقول إنّ حكمه ذلك حالة الانفراد لا حين الاجتماع فتأمّل . وقد سمعت ما في « التحرير والدروس ومجمع البرهان » مضافاً إلى الأصل وقاعدة الإقرار . وقد عبر عن ذلك في « جامع الشرائع 2 » بما إذا قال لا أنكر ما يدّعيه . وبه صرّح في « التذكرة 3 » أيضاً ، قال : ولا كذلك لو قال لا أنكر أن يكون محقّاً لجواز أن يريد في شيءٍ آخر .
هذا . ويأتي 4 في الكتاب و « التذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والدروس 8 وجامع المقاصد 9 » أنّه لو قال لست منكراً من دون قوله له لم يكن إقرارا .
قوله : « أو رددتها أو قضيتها أو أبرأتني فهو إقرار » ( 1 ) الوجه في الثلاث واضح ، لأنّ الردّ والقضاء والإبراء فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما ، فادّعاؤها يستلزم ثبوت الملزوم والأصل عدمه . وبالثلاثة صرّح في « التذكرة 10 وجامع المقاصد 11 » وبالأوّلين صرّح في « الشرائع 12 والإرشاد 13 والدروس 14 » ويأتي 15 في « الكتاب » أنّه لو قال كان له علىّ ألف
هامش
( 1 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 193 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 339 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 242 .
( 4 ) يأتي في ص 222 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 241 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار وأحكامه ج 3 ص 122 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 193 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 242 .
( 11 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 193 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في الإقرار المستفاد من الجواب ج 3 ص 149 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار وأحكامه ج 3 ص 123 .
( 15 ) يأتي في ص 323 س 22 .