أو لست منكراً له ( 1 )
شرح
« الشرائع 1 والنافع 2 » والشهيدين في « الدروس 3 واللمعة 4 والمسالك 5 والروضة 6 » والمقدّس الأردبيلي في « مجمع البرهان 7 » والخراساني في « الكفاية 8 » وكذا صاحب « التنقيح 9 » أنّه لو قال أنّا مقرّ من دون قوله به لم يكن إقراراً .
قوله : « أو لست منكراً له » ( 1 ) كما في « جامع الشرائع 10 والتذكرة 11 والإرشاد 12 » وقال في « التحرير 13 » هو إقرار على إشكال ، لاحتمال السكوت المتوسّط بين الإقرار والإنكار . ونحوه ما في « الدروس 14 والروضة 15 » حيث احتمل فيها عدم الإقرار فيه ، لأنّ عدم الإنكار أعمّ من الإقرار . وكذلك « مجمع البرهان 16 » .
وردّه في « جامع المقاصد 17 » بأنّ المفهوم عرفاً من عدم الإنكار الإقرار . وقد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الإقرار المستفاد من الجواب ج 3 ص 149 .
( 2 ) المختصر النافع : في الإقرار ص 233 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 122 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الإقرار المستفاد من الجواب ج 11 ص 64 .
( 6 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 405 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 412 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الإقرار فيما يتحقّق به ج 2 ص 502 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الإقرار ج 3 ص 488 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 339 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 241 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في الإقرار ج 3 ص 121 .
( 15 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 405 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 411 .
( 17 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 193 .