ولو قال كان له علىّ ألف لزمه ولا تقبل دعواه في السقوط . ( 1 )
شرح
المسألة المذكورة وغيرها فليلحظ الجمع ويأتي بيان ذلك . وقد روى الشيخ 1 عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام : لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره ، وفيه وحده بلاغ . وقد قال في « جامع المقاصد 2 » فيما يأتي 3 أنّه مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول .
وقد تحصّل أنّه إذا قال له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر كان الخلاف فيه في موضعين : الأوّل في أصل الصحّة والثاني على تقدير الصحّة في ثبوت الأجل وعدمه . وأمّا إذا قال له ألف مؤجّلة إلى شهر فلا إشكال في لزوم أصل المال وإنّما الإشكال والخلاف في قبول الأجل .
قوله : « ولو قال : كان له علىّ ألف لزمه ولا تقبل دعواه في السقوط » ( 1 ) كما في « المبسوط 4 والشرائع 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 ومجمع البرهان 11 » لأنّ « كان » لا تدلّ على الزوال لغة ، قال اللّه سبحانه وتعالى : « كانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً » * وغير ذلك من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : باب الزيادات في القضايا ج 6 ص 310 ح 853 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 333 .
( 3 ) يأتي في ص 329 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 34 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 145 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 15 ص 409 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 424 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 191 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في صيغ الإقرار ج 9 ص 191 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار ج 9 ص 465 .