شرح
وجامع الشرائع 1 والإرشاد 2 وشرحه 3 » لولده و « التبصرة 4 » ولا ترجيح في « التلخيص 5 والإيضاح 6 » وهو المحكيّ 7 عن أبي علي . وفي « التذكرة 8 » أنّ عليه أكثر علمائنا . وهو غريب مع أنّه لم يحكمه في « المختلف 9 » إلّا عن أبي علي وابن إدريس والشيخ في أحد قوليه . وقد سمعت ما في « المسالك 10 » ولم نجده نحن إلّا لمن ذكرنا بعد فضل التتبّع وقد استشكل فيه المصنّف فيما يأتي إن شاء اللّه .
وقد أطال المتأخّرون في الاحتجاج لكلّ من القولين ، وحاصله أنّ الأوّلين يقولون : إنّ الأجل صفة كما إذا قال طبرية أو موصلية ، وأنّ الآخرين يقولون : إنّه دعوى والظاهر الأوّل مضافاً إلى قاعدة الإقرار الّتي نبّه عليها في « التذكرة 11 » مراراً . وهو أنّه مبنيّ على القطع واليقين ولا يخرج عنه بالظنّ وغيره ويسمع فيه الاحتمال . وقال 12 فيها أيضاً : إنّ الاحتمال ولو كان نادراً ينفي لزوم الإقرار عملاً بالاستصحاب . ولعلّه يقول : إنّ ما ظاهره المخالفة لهذه القاعدة فإنّما هو لدليل واضح ، لكنّ قد صرّح في « التذكرة 13 » فيما إذا أقرّ لحمل أنّ لهم قاعدة أخرى وهي أنّ الإقرار يحمل على الصحّة مهما أمكن . وبذلك أفصحت عباراتهم في
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 340 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 413 .
( 3 ) شرح الإرشاد : في الإقرار ص 58 س 13 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 5 ) تلخيص الام : في الإقرار ص 162 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 462 .
( 7 ) نقل عنه العلّامة في المختلف : في الإقرار ج 6 ص 46 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بغير الاستثناء ج 15 ص 414 .
( 9 ) مختلف : في الإقرار ج 6 ص 46 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في صيغ الإقرار ج 11 ص 24 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 242 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّية ج 15 ص 292 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 280 .