شرح
« المبسوط » نقل أقوال العامّة ، وقد عرفت أنّه المشهور من أقوال الشافعيّة ، ولا كذلك المحقّق في الشرائع . وأغرب منه أنّه حكى في « المسالك 1 » خيرة الشرائع من جماعة ولم نجده لأحد منّا سوى المصنّف في « التبصرة » كما عرفت .
نعم هو أحد الاحتمالين في كلام « المبسوط » كما عرفت .
هذا كلّه إذا أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين ، وأمّا إذا صرّح بإرادة التعليق فلا شبهة في البطلان كما أنّه إذا علم منه قصد التأجيل صحّ الإقرار . وفي « مجمع البرهان 2 » أنّه إذا تعذّرت معرفة قصده بموت ونحوه فلا شيء عليه أصلاً للأصل وعدم صراحة لفظه في الإقرار .
إذا تحرّر هذا فإذا حملناه على الصحّة أو فسّر بإرادة التأجيل قبل منه الإقرار بأصل المال ، وهل يقبل منه الإقرار بالأجل مع الاتّصال ؟ فيه قولان : القبول وهو المحكيّ 3 عن الشيخ في أحد قوليه والقاضي وخيرة « الشرائع 4 » على ما لعلّه يظهر منها - وقد حكاه في « الحواشي 5 » عن المحقّق على البت - و « التذكرة 6 والتحرير 7 والمختلف 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 ومجمع البرهان 11 والكفاية 12 » وفي « الدروس 13 » أنّه قويّ ، وفي « المسالك 14 » أنّه مذهب الأكثر ، وفي « جامع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 23 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 410 .
( 3 ) حكى عنهما العلّامة في المختلف : في الإقرار ج 6 ص 46 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 144 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 248 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 416 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 46 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 333 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في صيغ الإقرار ج 11 ص 24 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 410 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في المقرّ به ج 2 ص 506 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في صيغ الإقرار ج 11 ص 25 .