تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
المقاصد 1 » أنّه عليه الفتوى . وفي « التحرير 2 والتذكرة 3 والدروس 4 » أنّه لو استند الأجل إلى القرض لم يقبل إلّا أن يدّعى تأجيله في عقد لازم . ولو استند الأجل إلى تحمّل العقل والدية فالقبول أظهر . وظاهر المصنّف في الكتاب كما يأتي إن شاء اللّه تعالى الإجماع على هذين الحكمين . وقد استضعفه في « الدروس » ونظر فيه في « جامع المقاصد » كما يأتي 5 الحاكي لذلك عن الشيخ ابن إدريس 6 والمصنّف في « المختلف 7 » وولده في « الإيضاح 8 » قالوا جميعاً : للشيخ قولان : أحدهما : أنّه يثبت التأجيل ، وتبعهم الجماعة ولم يدلّونا على الكتاب الّذي ذهب فيه إلى ذلك ، وستسمع ما وجدناه في المبسوط . ولعلّ ابن إدريس أخذه من قوله في « الخلاف 9 والمبسوط 10 » أنّه لو قال له علىّ ألف من ثمن مبيع وسكت ثمّ قال لم أقبضه قبل منه ، لأنّ هذه المسائل عنده من سنخ واحد إن وصل الكلام كان القول قوله مع يمينه لكن الظاهر أنّه ظفروا به له صريحاً . وكيف كان فعدم القبول وأنّه يلزمه حالاً خيرة « المبسوط 11 والسرائر 12
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 334 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الإقرار في اللواحق ج 4 ص 424 - 425 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بغير الاستثناء ج 15 ص 414 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار وأحكامه ج 13 ص 125 . ( 5 ) يأتي في ص 329 . ( 6 ) السرائر : فيما لو قال لفلان علىّ ألف درهم مؤجّلاً ج 2 ص 513 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 46 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 461 . ( 9 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 375 . ( 10 ) المبسوط : في الإقرار قبل القبض ج 3 ص 34 . ( 11 ) المبسوط : في الإقرار بالضمان ج 3 ص 35 . ( 12 ) السرائر : فيما لو قال لفلان علىّ ألف درهم مؤجّلاً ج 2 ص 513 .