ولو قال له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل . وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علىّ ألف . ( 2 )
شرح
قوله : « ولو قال : له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل . وكذا إذا قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف » ( 2 ) كما صرح بهذا التفصيل والفرق بين قصد الشرط والأجل وبعدم الفرق بين الصيغتين في « المبسوط 1 والتذكرة 2 والإرشاد 3 وشرحه 4 » لولده و « صيغ العقود 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 ومجمع البرهان 8 » لأنّ كلّاً من الصيغتين محتملة لإرادة التأجيل والتعليق لصلاحيّة اللفظ لهما ، فوجب الرجوع إلى قصد القائل ، فإن قال : أردت الأوّل صار بمنزلة قوله له في ذمّتي ألف مؤجّلة إلى شهر ، وإن قال : أردت الثاني فوجه البطلان ظاهر لمكان التعليق ، فيقبل قوله فيه مطلقاً أو مع اليقين إذا ادّعى المقرّ له خلاف ما ادّعى قصده .
وأطلق في « الشرائع 9 والتبصرة 10 » اللزوم من دون تعرّض للفرق بين الإرادتين ، فيكون حاملاً له على المعنى الأوّل لمكان ظهوره فيه بزعمه أو
هامش
( 1 ) المبسوط : في فروع الإقرار ج 3 ص 33 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 248 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 4 ) شرح الإرشاد : في الإقرار ص 58 س 12 .
( 5 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) : في الإقرار ج 5 ص 84 .
( 6 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 191 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 23 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 410 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 144 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .