شرح
وجماعة . ولعلّه أراد بالجماعة المصنّف وابني سعيد ، إذ لم نجده لغيرهم . ونسبه في « مجمع البرهان 1 » إلى أكثر المتقدّمين بل في « الحواشي 2 » عن فخر الإسلام عن والده أنّه قال : هكذا قال الأصحاب وأطلقوا ، وهو غريب كقولهما في « المسالك 3 والكفاية 4 » ذهب إلى عدم اللزوم أكثر المتأخّرين ، إذ الذاهب إليه منهم الشهيدان في « الدروس 5 واللمعة 6 والروضة 7 » وكذا « المسالك 8 » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد 9 » و « الصيغ 10 » والمولى المقدّس الأردبيلي 11 والمولى الخراساني 12 . وفي « غاية المراد 13 » أنّه قويّ بل كلام « الدروس » غير صريح في اختياره . نعم قد يظهر منه ذلك . فالقائل به قبل الشهيد الثاني اثنان أو ثلاثة إن لحظت ما يأتي . وقد حكى 14 فخر الإسلام عن والده إنّ المقرّ إن كان عارفاً بهذه الملازمة العقليّة لزمه الإقرار وإلّا فلا ، ثمّ قال : وهو الأصحّ عندي . وقد بالغ في « التذكرة 15 » أوّلاً فقال مثل ما في « المبسوط » وغيره كما ستسمع إنّه إقرار في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 410 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 3 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 12 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في صيغة الإقرار ج 2 ص 500 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 123 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 .
( 7 ) الروضة البهية : في شرائط الصيغة ج 6 ص 382 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 12 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 190 .
( 10 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) : ج 5 ص 84 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 408 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في ما يتحقّق به الإقرار ج 2 ص 500 .
( 13 ) غاية المراد : في الإقرار ج 2 ص 255 .
( 14 ) لم نعثر على هذه الحكاية من الفخر لا في الإيضاح ولا شرحه على الإرشاد فراجع .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 248 - 249 .