شرح
والروضة 1 والكفاية 2 ومجمع البرهان 3 » وفي الأخير : كأنّه لا خلاف فيه . وزيد في « التذكرة 4 وصيغ العقود 5 والدروس 6 والمسالك 7 والمفاتيح 8 ومجمع البرهان 9 » الصفة ، لأنّ الشرط والجزاء كلام واحد ، إذ ليس فيهما حكم بالفعل وإنّما الحكم بالفعل بينهما وفيهما لا في كلّ واحد منهما كما هو محرّر في الاُصول وعند أهل المعقول من المنطقيين وإن خالف في ذلك بعض خ أهل العربيّة حيث قال : إنّ الحكم في الجزاء والشرط ظرف . وهذا هو الفارق بين الإقرار المعلّق والإقرار المعقّب بما ينافيه حيث يؤخذ بأوّل الكلام فيه دون المعلّق ، وبه يندفع الإشكال
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في شرائط الصيغة ج 6 ص 382 .
( 2 ) كفاية الأحكام : فيما يتعلّق به الإقرار ج 2 ص 501 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 406 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 248 .
( 5 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي ) : في الإقرار ج 5 ص 8 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 10 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الإقرار ج 3 ص 157 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 406 .