ولو فتح أن لزمه . ( 1 ) ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق أو فهو حقّ أو صدق أو صحيح لزمه وإن لم يشهد ( 2 )
شرح
عن « الروضة » حيث قال 1 : ويشكل بأنّ الصيغة قبل التعليق تامّة فيكون التعليق بعدها كتعقيب الإقرار بما ينافيه ، فينبغي أن يلغو المنافي لا أن يبطل .
قوله : « ولو فتح أن لزمه » ( 1 ) لخروج الصيغة حينئذٍ عن التعليق إلى التعليل ، لأنّ أنّ المصدريّة في تأويل المصدر وحذف الجار معها مطّرد .
قوله : « ولو قال : إن شهد لك فلان فهو حقّ أو صدق أو صحيح لزمه وإن لم يشهد » ( 2 ) قد اختير لزوم الإقرار في الحال وصحته فيما إذا قال : إذا شهد لك علىّ شاهدان بألف فهما صادقان وفيما إذا شهد لك فلان فهو صادق في « المبسوط 2 والجامع 3 والشرائع 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والتبصرة 7 » وكذا « التذكرة 8 » في أوّل كلامه . وقد نسبه 9 في « غاية المراد » إلى الشيخ في « المبسوط »
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في شرائط الصيغة ج 6 ص 380 .
( 2 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 22 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 340 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 143 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 416 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 248 .
( 9 ) غاية المراد : في الإقرار ج 2 ص 255 .