شرح
والروض 1 والمسالك 2 والروضة 3 ومجمع البرهان 4 والكفاية 5 » وقضيّة إطلاقهم أنّه لا فرق في ذلك بين الاختيار الاضطرار .
وبه صرّح في « الشرائع 6 » وغيرها 7 وفي « المفاتيح 8 » الإجماع عليه لاشتراك اللغات في التعبير عمّا في الضمير ، ولكن يشترط في تحقّق اللزوم علم اللافظ بالوضع ، فلو لم يعلم مؤدّى اللفظ لم يقع يقبل قوله في عدم العلم إن أمكن في حقّه أو صدّقه المقرّ له عملاً بالظاهر والأصل من عدم تجدّد العلم بغير لغته .
والمعتبر في الألفاظ الدالّة على الإقرار إفادتها له عرفاً وإن لم تقع على القانون العربي قلنا باعتباره في غيره من العقود والإيقاعات اللازمة لتوقّف تلك على النقل ، ومن ثمّ لم تصحّ بغير العربيّة مع إمكانها . وظاهرهم اشتراط كونها حقيقة عرفاً أو لغة . واحتمل في « مجمع البرهان 9 » صحّة المجاز إذا كان ظاهر النصب قرينة لا يفهم معها إلّا المعنى المجازي .
وقد صرّح جماعة بكفاية الإشارة المفهمة مقام اللفظ كالمحقّق في « النافع 10 » والمصنّف في « التبصرة 11 » والخراساني في « الكفاية 12 » لأنّ المدار على التعبير عمّا في الضمير ، وهو حاصل بها . واشترط بعضهم 13 في كفايتها تعذّر اللفظ ، لأنّه
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 9 .
( 3 ) الروضة البهية : في صيغة الإقرار ج 6 ص 381 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 450 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في صيغة الإقرار ج 2 ص 500 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 143 .
( 7 ) كمسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 12 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في تعريف الإقرار وأحكامه ج 3 ص 157 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الإقرار ج 9 ص 405 .
( 10 ) المختصر النافع : في الإقرار ص 233 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في صيغة الإقرار ج 2 ص 501 .
( 13 ) لم نعثر عليه نعم نقله عن بعض المتأخرين في رياض المسائل : ج 11 ص 405 .