بالعربيّة وغيرها . ( 1 )
شرح
في « التحرير وصيغ العقود » أو معي في « التذكرة » . وقد قال جماعة 1 : إنّ منها ما يفيد الإقرار بالدين صريحاً كقوله في ذمّتي ، ومنها ما يفيده ظاهراً كقوله له علىّ ، ومنها ما يفيد الإقرار بالعين صريحاً كلّه في يدي وظاهراً كله عندي . ومنها ما يكون صالحاً للأمرين كقوله لدىّ . وتظهر الفائدة فيما إذا ادّعى خلاف مدلول اللفظ فإنّه لا يقبل صريحاً كان أو ظاهراً كما يأتي بيانه .
قوله : « بالعربيّة وغيرها » ( 1 ) يصحّ الإقرار بالعربيّة والعجميّة معاً من العربي والعجمي معاً بالإجماع كما في « التذكرة 2 وجامع المقاصد 3 والمفاتيح 4 » .
وبصحّته بالعربيّة غيرها وبأيّ لفظ كان ونحو ذلك ممّا يفيد ذلك صرّح في « الشرائع 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 وشرحه 8 » لولده و « التبصرة 9 والدروس 10 واللمعة 11 والتنقيح 12 وصيغ العقود 13
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك : ج 11 ص 9 ، والسبزواري في الكفاية : ج 2 ص 501 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 11 ص 405 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 239 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صيغة الإقرار ج 9 ص 187 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في تعريف الإقرار وأحكامه ج 3 ص 157 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 143 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 8 ) شرح الإرشاد ( للنيلي ) : في الإقرار ص 57 س 26 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار وأحكامه ج 3 ص 121 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في الإقرار ج 3 ص 486 .
( 13 ) صيغ العقود : في الإقرار ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج 5 ص 83 .