تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وأنّه يفهم من موضعين من كلام المصنّف في مسألة ما إذا ظهر العوض مستحقّاً كما يأتي 1 ، وأنّه قضيّة مفهوم عبارة « الشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 » . فانظر إلى اختلاف المفهومين في الكتابين ولكنّ الجمع ممكن والأمر هيّن . وقد استدلّ على ما نفى عنه البعد في « جامع المقاصد » : بقولهم عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم 5 وبأنهم لما أطبقوا على عدم الوجوب من طرف المتّهب انتفى ، وبقي الوجوب من طرف الواهب لا مانع منه ، وبأنّ الرجوع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محلّ اليقين ، وبظاهر قوله تعالى : « إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » 6 وبظاهر قوله عليه السلام : الناس مسلّطون على أموالهم 7 ثمّ قال : فإن قيل قد حكم عليه السلام بجواز الرجوع ما يثب قلنا هو معارض بقوله عليه السلام والّذي يثاب من هبته ، وهو شامل لصورة النزاع ، فيجمع بينهما بحمل الأوّل على ما عدا صورة النزاع لئلّا يلزم إطراح الثاني أو لاعتضاد الثاني بالعمومات السابقة أو يقال يتساقطان ويبقى ما عداهما بغير معارض 8 انتهى . وأنت خبير بأنّ قوله عليه السلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان : والّذي يثاب في هبته 9 ، لا يعارض حكمهم عليه السلام بجواز الرجوع ما لم يثب ، لأنّ الإثابة لا تتحقّق إلّا بالبذل والاتّفاق عليها والقبض ولا تحقّق بمجرّد البذل حتّى تشملها الصحيحة ، وإنّما هو من مقدّماتها ، ولا يقال عرفاً أنّه أثاب وإنّما يقال عرض عليه الثواب
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 206 من النسخة الرحلية . 2 و 3 و 4 تقدّم في ص 202 بهامش 12 و 13 . 2 و 3 و 4 تقدّم في ص 202 بهامش 12 و 13 . 2 و 3 و 4 تقدّم في ص 202 بهامش 12 و 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 . ( 6 ) النساء : آية 29 . ( 7 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 138 ح 383 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 177 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 338 .