شرح
في « المفاتيح » : أنّه لا خلاف فيه 1 . وبه جزم في « الخلاف 2 والمبسوط 3 والسرائر 4 والشرائع 5 والتحرير 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 » وقال في « التذكرة 10 » إنّه أقرب .
وقد خالف يحيى بن سعيد 11 فقال في « الجامع 12 » وإن شرط مجهولاً لم يصحّ وكان الكاشاني لم يظفر به .
وكيف كان فالوجه فيما عليه المعظم أنّ الهبة في نفسها لا يقتضي الثواب ، فإذا شرط عوضاً مجهولاً صحّ كما لو لم يشترط شيئاً ، وأنّها من العقود المبنيّة على المغابنة . فلا تضرّ الجهالة في عوضها فكذا في شرطه ولانضباطه بالقيمة مع الاختلاف . روى القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط له عليه :
قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أيطؤها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه 13 . وروى إسحاق بن عمار قال قلت : الرجل الفقير يهدي الهديّة
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الهبة المطلة والمشروطة ج 3 ص 206 .
( 2 ) الخلاف : في الهبة ج 3 ص 570 مسألة 14 .
( 3 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 2 310 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 175 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 232 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 280 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 288 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 174 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 60 - 61 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 423 س 14 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 423 س 14 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 366 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الهبات ح 2 ج 13 ص 341 .